Blog

Dilema Anak Kecil dan Gorengan Asrama dalam Bahtsul Masail

DSC08911
Diskusi Publik

Dilema Anak Kecil dan Gorengan Asrama dalam Bahtsul Masail

Majma’ul Buhuts Al Ilmiyyah Tebuireng (MABIT) mengadakan bahtsul masail se-Jombang di masjid pondok Pesantren Tebuireng pada Kamis, 8 Dzulhijjah 1440 H atau 8 Agustus 2019 M. Bahtsul masail ini merupakan agenda bulanan dari MABIT. Panitia utamanya adalah mahasantri Ma’had Aly Hasyim Asy’ari, Santri FORDISAF dan santri Muallimin. Acara tersebut diikuti oleh para santri dari berbagai pondok pesantren di sekitar Jombang.

Berikut ini hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan bahtsul masail di pondok putra pesantren Tebuireng:

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1.     KH. Mukhlis Dimyati 1.     Ust. Mahfudz Ali Amari Kang. Abdur Rozaq
NOTULEN
Kang. M. Ilham Zidal Haq

 

  1. Gorengan Asrama

Mahasiswa adalah orang yang hari-harinya dihabiskan untuk mencari ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat di masa yang akan datang. Namun untuk mendapatkan ilmu, tidak hanya membutuhkan kepintaran saja akan tetapi juga dibutuhkan materi (uang) untuk biaya membeli buku dan kebutuhan perkuliahan lainnya. Tak ayal banyak dari mahasiswa menyempatkan diri mereka untuk berjualan, bekerja dll. Sebut saja Kang Rifki, Kang Rifki adalah salah satu mahasiswa, dia berjualan gorengan di asrama tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya. Akan tetapi saking sibuknya, dia tidak sempat untuk menunggui barang dagangannya. Akhirnya dia berinisiatif untuk membuat tulisan di barang dagangannya supaya barang dagangannya bisa ditinggal kuliah. Tulisannya itu adalah “Harga gorengan saya 500 dan uangya langsung saja di taruh kaleng di samping gorengan”, dan ketika sore Kang Rifki kembali untuk mengambil uang hasil gorengan tersebut.

Pertanyaan :

  1. Apakah praktik jual beli tersebut sah?

Jawaban:

Tidak sah, dengan pandangan sebagai berikut:

-Tidak adanya akad yang mu’tabar syar’an

-Dan bila diarahkan ke muathoh, itu pun muathoh yang fashidah

  • موسوعة الفقه الإسلامي ج2/ ص 10923

أ– العقد في اللّغة : الرّبط والشّدّ والضّمان والعهد ، قال في القاموس : عقد الحبل والبيع والعهد : شدّه .ويطلق أيضاً على الجمع بين أطراف الشّيء ، يقال : عقد الحبل إذا جمع أحد طرفيه على الآخر وربط بينهما .وفي المصباح : قيل : عقدت البيع ونحوه ، وعقدت اليمين وعقّدتها بالتّشديد توكيد ، وعاقدته على كذا ، وعقدته عليه بمعنى : عاهدته ، ومعقد الشّيء مثل مجلس : موضع عقده ، وعقدة النّكاح وغيره : إحكامه وإبرامه ، والجمع عقود ومنه قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » .وقوله تعالى : « وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ » أي : إحكامه ، والمعنى : لا تعزموا على عقدة النّكاح في زمان العدّة .وفي الاصطلاح يطلق العقد على معنيين :أ – المعنى العامّ ، وهو كلّ ما يعقده – يعزمه – الشّخص أن يفعله هو ، أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إيّاه ، كما يقول الجصّاص ، وعلى ذلك فيسمّى البيع والنّكاح وسائر عقود المعاوضات عقوداً ؛ لأنّ كلّ واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به ، وسمّي اليمين على المستقبل عقداً ؛ لأنّ الحالف ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو التّرك ، وكذلك العهد والأمان ؛ لأنّ معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها ، وكذا كلّ ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد ، وكذلك النّذور وما جرى مجرى ذلك .ومن هذا الإطلاق العامّ قول الألوسيّ في تفسير قوله تعالى : « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » حيث قال : المراد بها يعمّ جميع ما ألزم اللّه عباده وعقد عليهم من التّكاليف والأحكام الدّينيّة وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما ممّا يجب الوفاء به .

ب – المعنى الخاصّ ، وبهذا المعنى يطلق العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشّرعيّ في المحلّ ، قال الجرجانيّ : العقد ربط أجزاء التّصرّف بالإيجاب والقبول .وبهذا المعنى عرّفه الزّركشيّ بقوله : ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزاميّ كعقد البيع والنّكاح وغيرهما .

  • الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص: 204

(الإيجاب في المعاملات) يكون الإيجاب باللفظ وهو الأكثر ويكون بالإشارة المفهمة من الأبكم ونحوه في غير النكاح وقد يكون بالفعل كما في بيع المعاطاة وقد يكون بالكتابة ويكون الإيجاب بالرسالة أو الرسول إذ يعتبر مجلس تبليغ الرسالة أو الرسول وعلمه بما فيها هو مجلس الإيجاب وينظر تفصيل ذلك والخلاف فيه في أبواب المعاملات المختلفة وخاصة البيوع وانظر أيضا مصطلح ( إرسال إشارة عقد ) .

  • الموسوعة الفقهية الجزء 30 ص: 209-210

ب – ( العقد بالكتابة أو الرسالة ) 13 – اتفق الفقهاء في الجملة على صحة العقود وانعقادها بالكتابة وإرسال رسول إذا تم الإيجاب والقبول بهما وهذا في غير عقد النكاح ثم اختلفوا في بعض العقود وفصلوا في بعض الشروط قال المرغيناني : الكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة وقال الدسوقي في باب البيع : يصح بقول من الجانبين أو كتابة منهما أو قول من أحدهما وكتابة من الآخر أما عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند جمهور الفقهاء : المالكية والشافعية والحنابلة سواء أكان العاقدان حاضرين أم غائبين قال الدردير : ولا تكفي في النكاح الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس وقال في موضع آخر : وفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده وإن طال كما لو اختل شرط من شروط الولي أو الزوجين أو أحدهما أو اختل ركن كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولي أو لم تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة أو بقول غير معتبر شرعا وقال الشربيني الخطيب : ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لأنها كناية فلو قال لغائب : زوجتك ابنتي أو قال : زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب فقال : قبلت لم يصح وقال البهوتي من الحنابلة : لا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها وفصل الحنفية في جواز عقد النكاح بالكتابة فقالوا : لا ينعقد بكتابة حاضر فلو كتب : تزوجتك فكتبت : قبلت لم ينعقد وكذلك إذا قالت : قبلت أما كتابة غائب عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفية خاصة نقلها ابن عابدين عن الفتح فقال : ينعقد النكاح بالكتابة كما ينعقد بالخطاب وصورته : أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت : زوجت نفسي منه أو تقول : إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه أما لو لم تقل بحضرتهم سوى : زوجت نفسي من فلان لا ينعقد لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها يكونون قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا ونقل ابن عابدين عن الكامل : هذا الخلاف إذا كان الكتاب بلفظ التزوج أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله : زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة

ويشترط في انعقاد العقد بالكتابة – عموما – أن تكون مستبينة – أي تبقى صورتها بعد الانتهاء منها كالكتابة على الصحيفة أو الورق وأن تكون مرسومة بالطريقة المعتادة بحسب العرف فتقرأ وتفهم أما إذا كانت غير مستبينة كالكتابة على الماء أو الهواء أو غير مرسومة بالطريقة المعتادة فلا ينعقد بها أي عقد ووجه انعقاد العقود بالكتابة هو أن القلم أحد اللسانين كما قال الفقهاء بل ربما تكون هي أقوى من الألفاظ ولذلك حث الله تعالى المؤمنين على توثيق ديونهم بالكتابة حيث قال “يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه” إلى قوله سبحانه “ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها”.

  • البجيرامي على على الخطيب الجزء الثالث ص: 498

قوله “كتابة” وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوب سواء كتب بحبر أو نحوه ونقر صور الأحرف في حجر أو خشب أو خطها على الأرض فلو رسم صورتها في هواء أو ماء فليس كتابة في المذهب كما قاله الزيادي

  • المجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 192-193

(فرع) صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ منه شيئا في مقابله ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر فإذا ظهر والقرينة وجود الرضى من الجانبين حصلت المعاطاة وجرى فيها الخلاف وقد صرح بهذا التصوير المتولي كما قدمناه عنه وكذا صرح به آخرون قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ( وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من ذكر لفظ كقوله خذ وأعط فهو داخل في عموم ما ذكرناه من القرينة فإن ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذي قرن بالعطية فإن نواه به فهي مسألة البيع بالكناية وفي صحته بالكناية وجهان (أصحهما) الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة هذا كلام أبي عمرو فأما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه ولا نغتر بكثرة من يفعله فإن كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل بلا خلاف لما ذكرناه والله أعلم (فرع) الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف فما عدوه من المحقرات وعدوه بيعا فهو بيع وإلا فلا هذا هو المشهور تفريعا على صحة المعاطاة وحكى الرافعي وجها أن المحقر دون نصاب السرقة وهذا شاذ ضعيف بل الصواب أنه لا يختص بذلك بل يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعا والله أعلم

  • إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 50)

( قوله وقال قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا ) قال في النهاية وما اعترض به الغزي من أنه سهو لأن شرط المعاطاة بذل العوض أو التزامه في الذمة وهو مفقود هنا غير صحيح بل هو السهو لأنهم أجروا خلاف المعاطاة في الرهن وغيره مما ليس فيه ذلك فما ذكره شرط للمعاطاة في البيع دون غيره اه

  • فتح المعين – (ج 3 / ص 4)

وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من واحد ولو قال متوسط للبائع بعت فقال نعم أو إي وقال للمشتري إشتريت فقال نعم

(قوله: ولو قال متوسط) هو الدلال أو المصلح.قال في النهاية: وظاهر أنه لا يشترط فيه أهلية البيع، لان العقد لا يتعلق به.اه.(قوله: بعت) هو بتاء المخاطب (قوله: فقال) أي البائع (وقوله: نعم) أي بعت (قوله: أو وإي) بكسر الهمزة، حرف جواب، ومثلها جير.(وقال) أي المتوسط (وقوله: اشتريت) هو بتاء المخاطب (قوله: فقال) أي المشتري.(وقوله: نعم) أي أو إي، أو جير.(قوله: صح) أي البيع، بما ذكر من قول البائع للمتوسط: نعم، وقول المشتري له: نعم، فينعقد البيع بذلك، لان الاول دال على الايجاب، والثاني دال على القبول.(قوله: ويصح أيضا إلخ) أي كما يصح البيع بالجواب منهما للمتوسط بنعم أو إي، يصح بجواب أحد المتعاقدين للآخر، وذلك بأن يقول المشتري للبائع: بعت ؟ فيقول له: نعم، ويقول البائع للمشتري: اشتريت ؟ فيقول له: نعم.وظاهر النهاية: عدم الصحة فيما ذكر، وعبارتها: فلو كان الخطاب من أحدهما للآخر: لم يصح – أي الجواب بنعم -.قال ع ش: كأن قال: بعتني هذا بكذا ؟ فقال: نعم.

  • إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 126

فيحرم نحو البيع بلا إيجاب وقبول وإن صدر عن رضا المتعاملين بسبب تركهما ما تعبدهما الله به وقد ذكر حجة الإسلام الغزالى أنه يجب الإمتناع من معاملة من اشتهر بالمعاطاة في معاملته وإن حل للمشترى التصرف بأي وجه في المأخوذ بها وكذا البائع في الثمن قال في الفتح ولا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الإنعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز دون نحو الدواب والأراضى فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد اي في أحكام الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة بها ويجرى خلافها في سائر العقود وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من أحدهما ويظهر أن ما ثمنه قطعي الإستقرار كالرغيف بدرهم بمحل لا يختلف أهله في ذلك لا يحتاج فيه لاتفاق بل يكفي الأخذ والإعطاء مع سكوتهما وفي الإيعاب لك أن تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لا يعلم أو يظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل أما من علمه أو ظنه فلا يتأتى فيه خلاف المعاطاة لأنهم إذا جوزوا له الأخذا من ماله مجانا مع علم الرضا أو ظنه فلأن يجوز عند بذل العوض أولى لأن المدار على ظن الرضا أو علمه لا على وجود العوض أو عدمه فحيث وجد عمل به وحينئذ لا يكون أخذه من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا ممن وصل اليه منه وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا التنبيه على ما ذكرته وكأنهم وكلوه الى كونه معلوما اهـ

  • الزواجر الجزء الأول ص : 383

الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة قال الله تعالى يآأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (النساء/29) واختلفوا فى المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وقال ابن عباس هو ما يؤخذ من الانسان بغير عوض وعليه قيل لما نزلت الآية -إلى أن قال- وقيل هو العقود الفاسدة والوجه قول ابن مسعود انها محكمة ما نسخت ولاتنسخ الى يوم القيامة وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسارقة -إلى أن قال- او على جهة المكر والخديعة كالمأخوذ بعقد فاسد ويؤيد ما ذكرته قول بعضهم

  • الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص: 116

(وسئل) بما لفظه هل جوازالأخذ بعلم الرضا من كل شييئ أم مخصوص بطعام الضيافية (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخد شيئ معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا

2. Kalau tidak, bagaimana solusinya ?
Jawaban:
Wajib dhoman dengan misliyat (barang yang sepadan) atau dengan qimah-nya (harganya)

  • الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116 دار الفكر

(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة (فأجاب) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ

  • الشروانى على تحفة المحتاج الجزء التاسع ص: 471

وله) أي الضيف مثلا (أخذ ما) يشمل الطعام والنقد وغيرهما وتخصيصه بالطعام رده في شرح مسلم فتفطن له ولا تغتر بمن وهم فيه (يعلم) أو يظن أي بقرينة قوية بحيث لا يختلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه به) لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا قضت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمينا أو بلا بدل توقف الملك على ما ظنه لا يقال قياس ما مر في توقف الملك على الازدراد أنه هنا يتوقف على التصرف فيه فلا يملكه بمجرد قبضه له لأنا نقول الفرق بينهما واضح (قوله إن ظن الأخذ) أي الرضا بالأخذ (قوله إن ظن الأخذ بالبدل إلخ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الأخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الأولى أن يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمينا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل اهـ سيد عمر

  1. Dilema Anak Kecil

Deskripsi masalah:

Sudah tidak asing lagi saat ini kita sering melihat anak-anak kecil berlarian ke sana kemari ketika berlangsungnya shalat berjamaah. Tak hayal banyak anak-anak kecil yang melangkahi/lewat di depan orang-orang yang sedang melaksanakan shalat berjamaah. Padahal kita juga sering mendengarkan para da’i yang ketika ceramah menerangkan hukumnya haram lewat/berjalan di depan orang yang sedang shalat.

Pertanyaan :

  1. Bagaimana hukumnya mengajak anak-anak kecil ke masjid sehingga mengganggu orang yang sedang shalat karena berlarian di depan orang yang mengerjakan shalat?

Jawaban:

Haram, karena anak kecilnya mengganggu orang shalat.

Catatan:

Apabila anak-anak sudah menginjak usia tamyiz, maka disunnahkan   untuk  mengajak mereka ke masjid apabila bertujuan ta’lim dan makruh jika hanya untuk bermain-main. Sedangkan apabila belum menginjak usia tamyiz, maka hukumnya makruh dan bahkan tidak diperbolehkan apabila berpotensi menimbulkan tasywisy (mengganggu orang shalat), tanjis (menajiskan masjid) dan hal-hal yang dilarang lainnya.

  • فتح الباري لابن رجب – (ج 3 / ص 277)

وقال جعفر بن محمد : سمعت أبا عبدالله يسأل عن المسجد يغلق بابه ؟ قال : إذا خاف أن يدخله كلب او صبيان . وقال في رواية مهنا : ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد . وقال أصحاب الشافعي : لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة ؛ لصيانته أو حفظ آلاته . قال بعضهم : هذا إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ، ولم تدع إلى فتحه حاجة ، فأما إذا لم يخف من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة، وكان فيه رفق بالناس، فالسنة فتحه ، كما لم يغلق مسجد النبي – صلى الله عليه وسلم – في زمنه ولا بعده . وقالوا : يكره إدخال المجانين والصبيان – الذين لا يميزون – المساجد ، ولا يحرم ذلك ؛ فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى وهو حامل أمامة ، وفعله لبيان الجواز . وقال أصحاب مالك : إذا كان الصبي يعبث فلا يؤت به المسجد ، وإن كان لا يعبث ويكف إن نهي فجائز . قالوا : وإن أتى أباه وهو في الصلاة المكتوبة نحاه عن نفسه ، ولا بأس بتركه في النافلة . وخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف ، عن واثلة مرفوعا : ((جنبوا مساجدنا صبيانكم ، ومجانينكم)) . وروي عن بعض السلف أن أول ما استنكر من أمر الدين لعب الصبيان في المساجد . واختلف الحنفية في إغلاق المساجد في غير أوقات الصلوات : فمنهم من كرهه ؛ لما فيه من المنع من العبادات . ومنهم من أجازه ؛ لصيانته وحفظ ما فيه .

  • الفقه على المذاهب الأربعة ج1/ص 389

ومنها إدخال الصبيان والمجانبين في المسجد على تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : إذا غلب على الظن أنهم ينجسون المسجد يكره تحريما إدخالهم وإلا يكره تنزيها …. المالكية قالوا : يجوز إدخال الصبي المسجد إذا كان لا يعبث أو يكف عن العبث إذا نهى عنه وإلا حرم إدخاله كما يحرم إدخاله وإدخال المجانين إذا كان يؤدي إلى تنجس المسجد …. الشافعية قالوا : يجوز إدخال الصبي الذي لا يميز والمجانين المسجد إن أمن تلويثه وإلحاق ضرر بمن فيه وكشف عورته وأما الصبي المميز فيجوز إدخاله فيه إن لم يتخذه ملعبا وإلا حرم … الحنابلة قالوا : يكره دخول الصبي غير المميز المسجد لغير حاجة فإن كان لحاجة كتعليم الكتابة فلا يكره إدخال المجانين فيه أيضا )

  • اسنى المطالب الجزء الثانى ص:451

قال والد الناشري : سئلت عن تعليم الصبيان في جناح المسجد فأجبت بأنه أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن من غير نكير والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول أليس أن الضبة الصغيرة إذا كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا القبيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه لبيان الجواز

  • لقاءات الباب المفتوح الجزء الخامس والعشرون ومائة صحـ 8

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد السؤال فضيلة الشيخ ما حكم إحضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يلبسون الحفائظ التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة ؟ وإذا حضروا هل يطردون أم لا ؟ الجواب إحضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية فإن كان منهم أذية فإنهم يمنعون ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ونقول أطفالكم يشوشون علينا يؤذوننا وما أشبه ذلك ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مخافة أن تفتتن الأم وهذا يدل على أن الصبيان موجودون في المساجد لكن كما قلنا إذا حصل منهم أذية فإنهم يمنعون عن طريق أولياء أمورهم لئلا يحصل فتنة لأنك لو طردت صبيا له سبع سنوات يؤذي في المسجد وضربته سيقوم عليك أبوه لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف ويتكلم معك وربما يحصل عداوة وبغضاء فعلاج المسألة هو أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل في ذلك فتنة أما مسألة إحضاره فليس الأفضل إحضاره لكن قد تضطر الأم إلى إحضاره لأنه ليس في البيت أحد وهي تحب أن تحضر الدرس وتحب أن تحضر قيام رمضان وما أشبه ذلك على كل حال إذا كان في إحضاره أذية أوكان أبوه مثلا يتشوش في صلاته بناء على محافظته على الولد فلا يأتي به ثم إذا كان صغيرا عليه الحفائظ فلن يستفيد من الحضور أما من كان عمره سبع سنوات فأكثر ممن أمرنا أن نأمرهم بالصلاة فهم يستفيدون من حضور المساجد لكن لا تستطيع أن تحكم على كل أحد قد تكون أم الولد ليست موجودة ميتة أو ذهبت إلى شغل لا بد منه وليس في البيت أحد فهو الآن بين أمرين إما أن يترك صلاة الجماعة ويقعد مع صبيه وإما أن يأتي به فيرجح ينظر الأرجح.

  • الأشباه والنظائر ج 2 ص 269

القول فى أحكام المساجد هي كثيرة جدا وقد أفرادها الزركشى بالتصنيف وأنا أسردها هنا ملخصة فمنها تحريم المكث فيه على الجنب والحائض ودخوله على حائض وذى نجاسة يخف منها التلويث ومن ثم حرم إدخاله الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره كما فى زوائد الروضة والشهادات.

  1. Bagaimana solusinya?

Jawaban:

Belum ditemukan sulusinya kecuali mencegah mereka hadir ke masjid melalui para orang tuanya (walinya).

  • لقاءات الباب المفتوح الجزء الخامس والعشرون ومائة صحـ 8

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد السؤال فضيلة الشيخ ما حكم إحضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يلبسون الحفائظ التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة ؟ وإذا حضروا هل يطردون أم لا ؟ الجواب إحضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية فإن كان منهم أذية فإنهم يمنعون ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ونقول أطفالكم يشوشون علينا يؤذوننا وما أشبه ذلك ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مخافة أن تفتتن الأم وهذا يدل على أن الصبيان موجودون في المساجد لكن كما قلنا إذا حصل منهم أذية فإنهم يمنعون عن طريق أولياء أمورهم لئلا يحصل فتنة لأنك لو طردت صبيا له سبع سنوات يؤذي في المسجد وضربته سيقوم عليك أبوه لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف ويتكلم معك وربما يحصل عداوة وبغضاء فعلاج المسألة هو أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل في ذلك فتنة أما مسألة إحضاره فليس الأفضل إحضاره لكن قد تضطر الأم إلى إحضاره لأنه ليس في البيت أحد وهي تحب أن تحضر الدرس وتحب أن تحضر قيام رمضان وما أشبه ذلك على كل حال إذا كان في إحضاره أذية أوكان أبوه مثلا يتشوش في صلاته بناء على محافظته على الولد فلا يأتي به ثم إذا كان صغيرا عليه الحفائظ فلن يستفيد من الحضور أما من كان عمره سبع سنوات فأكثر ممن أمرنا أن نأمرهم بالصلاة فهم يستفيدون من حضور المساجد لكن لا تستطيع أن تحكم على كل أحد قد تكون أم الولد ليست موجودة ميتة أو ذهبت إلى شغل لا بد منه وليس في البيت أحد فهو الآن بين أمرين إما أن يترك صلاة الجماعة ويقعد مع صبيه وإما أن يأتي به فيرجح ينظر الأرجح

 

  1. Dan sebenarnya sebatas mana ukuran orang dianggap orang melangkahi/lewat di depan orang yang sedang shalat?

Jawaban:

Ketika orang yang shalat telah memasang sutroh di depannya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

  • روضة الطالبين ج1/ص 108

يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية ويدنو منها بحيث لا يزيد بينهما على ثلاثة أذرع وإن كان في صحراء غرز عصا ونحوها أو جمع شيئا من رحله أو متاعه وليكن قدر مؤخرة الرحل فإنلم يجد شيئا شاخصا خط بين يديه خطا أو بسط مصلى وقال إمام الحرمين والغزالي لا عبرة بالخط والصواب ما أطبق عليه الجمهور وهو الاكتفاء بالخط كما إذا استقبل شيئا شاخصا.قلت وقال جماعة في الاكتفاء بالخط قولان للشافعي قال في القديم و سنن حرملة يستحب ونفاه في البويطي لاضطراب الحديث الوارد فيه وضعفه واختلف في صفة الخط فقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد طولا إلى جهة القبلة وقيل يمده يمينا وشمالا والمختار استحباب الخط وأن يكون طولا والله أعلم.ثم إذا صلى إلى سترة منع غيره من المرور بينه وبين السترة وكذا ليس لغيره أن يمر بينه وبين الخط على الصحيح وقول الجمهور كالعصا وهل هو منع تحريم أو تنزيه وجهان الصحيح منع تحريم وللمصلي أن يدفعه ويضربه على المرور وإن أدى إلى قتله ولو لم يكن سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره.قلت ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه لكن الأولى تركه والله أعلم.

  • الإقناع ج 1/ ص 140-141

 (القول في السترة أمام المصلي) ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود، فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع للاتباع، فإن عجز عن ذلك بسط مصلى كسجادة، فإن عجز عنه خط أمامه خطا طولا وطول المذكورات ثلثا ذراع فأكثر، وبينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، فإذا صلى إلى شئ من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مار بينه وبينها.والمراد بالمصلي والخط أعلاهما، ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد المار سبيلا آخر، وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد إليها – بضم الميم – أي لا يجعلها تلقاء وجهه

  • المجموع شرح المهذب ج3/ ص 249

 (فرع) قال البغوي وغيره يستحب أن يجعل السترة علي حاجبه الايمن أو الايسر لما روى المقداد بن الاسود رضى الله عنه قال ” ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي الي عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن أو الايسر ولا يصمد له ” رواه أبو داود ولم يضعفه لكن في اسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة قال البيهقى تفرد به الوليد وقد قال البخاري عنده عجائب (المسألة الثانية) إذا صلى الي سترة حرم علي غبره المرور بينه وبين السترة ولا يحرم وراء السترة وقال الغزالي يكره ولا يحرم والصحيح بل الصواب انه حرام وبه قطع التغوى والمحققون واحتجوا بحديث أبى الجهيم الانصاري الصاحبي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن بمر بين يديه ” رواه البخاري ومسلم وفى رواية رويناها في كتاب الاربعين للحافظ عبد القادر الرهاوى ” لو يعلم المار بين يدى المصلي ماذا عليه من الاثم ” وعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ” إذا صلي احدكم إلى شئ يستره من الناس فاراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان ” رواه البخاري ومسلم قال أصحابنا ويستحب للمصلى دفع من أراد المرور لحديث ابي سعيد المذكور وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” إذا كان احدكم يصلى فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فا ؟ قاتله فان معه القرين ” رواه مسلم ويدفعه دفع الصائل بالاسهل ثم الاسهل ويزيد بحسب الحاجة وان ادى الي قتله فان مات منه فلا ضمان فيه كالصائل قال الرافعى وكذا ليس لاحد ان يمر بينه وبين الخط على الصحيح من الوجهين وبه قطع الجمهور كالعصا اما إذا لم يكن بين يديه سترة لو كانت وتباعد عنها فوجهان احدهما له الدفع لتقصير المار واصحهما ليس له الدفع لتقصيره بترك السترة ولمفهوم قوله صلي الله عليه وسلم ” إذا صلي احدكم الي شئ يستره ” ولا يحرم في هذه الحالة المرور بين يديه ولكن يكره .

  • الفقه على المذاهب الأربعة ج1/ ص 247

يحرم المرور بين يدي المصلي ولو لم يتخذ سترة بلا عذر كما يحرم على المصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه بأن يصلي بدون سترة بمكان يكثر فيه المرور إن مر بين يديه أحد فيأثم بمرور الناس بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلو لم يمر أحد لا يأثم لأن اتخاذ السترة في ذاته ليس واجبا ويأثمان معا إن تعرض المصلي وكان للمار مندوحة ولا يأثمان إن لم يتعرض المصلي ولم يكن للمار مندوحة وإذا قصر أحدهما دون الآخر أثم وحده وهذا الأحكام متفق عليها بين الحنفية والمالكية أما الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : لا يحرم المرور بين يدي المصلي إلا إذا اتخذ سترة بشرائطها المتقدمة وإلا فلا حرمة ولا كراهة وإن كان خلاف الأولى فإذا تعرض المصلي للمرور بين يديه ولم يتخذ سترة ومر أحد بين يديه فلا إثم على واحد منهما : نعم يكره للمصلي أن يصلي في مكان يكون فيه عرضة لمرور أحد بين يديه سواء مر أحد بين يديه أو لم يمر ,,,, الحنابلة قالوا : إن تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج للمرور فيه يكره له مطلقا سواء مر أحد أو لم يمر بين يديه كما يقول الشافعية والكراهة خاصة بالمصلي أما المار فإنه يأثم ما دامت له مندوحة للمرور من طريق أخرى )